المحقق الحلي
33
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
ويمنع الولد من يتقرب بالأبوين أو بأحدهما ، كالأخوة وبنيهم ، والأجداد وآبائهم ، والأعمام والأخوال وأولادهم . ولا يشارك الأولاد في الإرث ، سوى الأبوين والزوج أو الزوجة ، فإذا عدم الآباء والأولاد ، فالأخوة والأجداد ، ويمنع الأخ ولد الأخ ولو اجتمعوا بطونا متنازلة ، فالأقرب أولى من الأبعد ، ويمنع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا ، من يتقرّب بالأجداد من الأعمام والأخوال وأولادهم ، ولا يمنعون آباء الأجداد ، فإن الجدّ وإن علا جد ، لكن لو اجتمعوا بطونا متصاعدة ، فالأدنى إلى الميت أولى من الأبعد .
--> ( 1 ) يعني أخوة الميت . ( 2 ) أي الأجداد .