المحقق الحلي

31

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

إلى الوارث ، وكانت على حكم مال الميت ، وإن لم يكن مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل ، وما قابل الدين باق على حكم مال الميت .