المحقق الحلي

29

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

بعد اللعان ، ألحق به ويرثه الولد ، وهو لا يرثه . الثاني : الغائب غيبة منقطعة لا يورث حتى يتحقق موته ، أو ينقضي مدّة لا يعيش مثله إليها غالبا ، فيحكم لورثته الموجودين في وقت الحكم ، وقيل : يورث بعد انقضاء عشر

--> ( 1 ) اي الملاعن . ( 2 ) اي قبل الحكم . ( 3 ) الجواهر 39 / 64 . ( 4 ) القول للإسكافي لكن المنقول من عبارته : « والنظرة في ميراث من فقد في عسكر قد شهدت هزيمته وقتل من كان فيه أو أكثرهم أربع سنين ، وفيمن لا يعرف مكانه في غيبته ولا خبر له عشر سنين ، والمأسور في قيد العدو يوقف ماله ما جاء خبره ثم إلى عشر سنين » ، ( انظر المسالك 2 / 315 ، والجواهر 79 / 64 ) .