المحقق الحلي

20

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ولو كان الوارث زوجا أو زوجة وآخر كافرا ، فإن أسلم أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية ، وفيه إشكال ينشأ من عدم إمكان القسمة ، ولو قيل : يشارك مع الزوجة دون الزوج كان وجها ، لأن مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الإمام ، والزوج يردّ عليه ما فضل ، فلا يتقدر في فريضته قسمة ، فيكون كبنت مسلمة وابن وأب كافر ، أو أخت مسلمة وأخ كافر . مسائل أربع : الأولى : إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما ، حكم

--> ( 1 ) لأنه إذا كان الوارث واحدا فلا قسمة هناك . ( 2 ) انظر الجواهر 39 / 22 .