أحمد بن عبد الرزاق الدويش
6
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ } ( 1 ) وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم ( 1122 ) : س : إن الناس يقرؤون المولد وسورة يس وسورة الفاتحة لشهداء بدر في سبعة عشر من شهر رمضان مجتمعين في المسجد الحنفي ، ثم يدعون لهم ، وكذلك يقرؤون المولد وسورة يس وسورة الفاتحة ، ثم يقرؤون الدعاء ، فهل هذا الأمر جائز في الشريعة أم لا ؟ بينوا بالدلائل تؤجروا عند الله . ج : دلت نصوص الشريعة على سمو قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته ، وأنه خليل الله وحبيبه وأنه خاتم رسله وخيرته من خلقه ، وأنه لا يؤمن أحد حتى يكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين ، وإنه لا شرع إلا ما جاء به وبلغه الأمة ، وأنه ما توفاه الله إليه إلا بعد أن أكمل به دينه وأتم به على العباد نعمته . ودلت نصوص الشريعة أيضا على فضيلة الشهداء شهداء غزوة بدر وغيرها ، وعاش بعد غزوة بدر سنوات ، ولم يعرف عنه أنه قرأ مولدا لنفسه يوم سبعة عشر من رمضان منفردا أو مجتمعا بغيره ، ولا أنه قرأ سورة يس وسورة الفاتحة على شهداء بدر ولا غيرهم ، لا في اليوم السابع عشر من رمضان ولا غيره ، ولا منفردا عن الناس ولا مجتمعا بهم ، ولم يثبت عنه شيء من ذلك ولا عن أحد من أصحابه ، ولو كان مشروعا لنقل عنه وجرى العمل عليه في عهد أصحابه ؛ لأنه لا خير إلا دلنا عليه ، والأصل في كل العبادات : التوقيف من
--> ( 1 ) سورة المؤمنون الآية 117