أحمد بن عبد الرزاق الدويش
57
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ما ليس منه فهو رد » ( 1 ) ، وقوله : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ( 2 ) ، وأعياد الموالد نوع من العبادات المحدثة في دين الله فلا يجوز عملها لأي أحد من الناس مهما كان مقامه أو دوره في الحياة ، فأكرم الخلق وأفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه أقام لمولده عيدا ولا أرشد إليه أمته ، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها خلفاؤها وأصحابه ولم يحفظ عنهم أنهم أقاموا عيدا لمولده أو لمولد أحد منهم رضوان الله عليهم ، والخير في اتباع هديهم وما استقوه من مدرسة نبيهم صلى الله عليه وسلم ، يضاف إلى ذلك ما في هذه البدعة من التشبه باليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة فيما أحدثوه من الأعياد ، والله المستعان . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5289 ) : س 2 : إن ابني يقيم حاليا مع والدته ، ووالدته تعمل له سنويا في موعد ولادته ما يسمى ب - ( عيد ميلاد ) وهي حفلة تتخللها المأكولات والشموع بعدد سنين عمره كل شمعة تمثل سنة يقوم الطفل بإطفائها ثم تبدأ الحفلة ، فما حكم الشرع في ذلك ؟ ج 2 : لا يجوز إقامة عيد ميلاد لأحد ؛ لأنه بدعة ، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ( 3 ) ، ولأنه تشبه بالكفار في عملهم ، وقد قال عليه السلام : « من تشبه بقوم فهو منهم » ( 4 ) .
--> ( 1 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 270 ) . ( 2 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 256 ) . ( 3 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 270 ) . ( 4 ) سنن أبو داود اللباس ( 4031 ) .