أحمد بن عبد الرزاق الدويش
53
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : المشروع صيام اليوم العاشر من شهر المحرم مع اليوم التاسع أو الحادي عشر ، وإذا حث الخطيب أو المدرس الناس على ذلك وبين فضله فهو خير ، أما التوسعة على الأهل في الطعام ذلك اليوم بقصد أن ذلك مما شرع تفضيلا له فهو بدعة ، وما ورد في فضل التوسعة فيه على الأهل من الأحاديث لم يصح . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7465 ) : س 1 : ما هو حكم الذبح في وقت محدود وزمن معلوم من كل سنة ، حيث إنه يوجد عدد كثير من الناس يعتقدون أن الذبح في 27 رجب و 6 من صفر و 15 من شوال و 10 من شهر محرم أن هذا قربة وعبادة إلى الله عز وجل ، فهل هذه الأعمال صحيحة ، وتدل عليها السنة ، أم أنها بدعة مخالفة للدين الإسلامي الصحيح ولا يثاب عليها فاعلها ؟ ج 1 : العبادات وسائر القربات توقيفية لا تعلم إلا بتوقيف من الشرع ، وتخصيص الأيام المذكورة من تلك الشهور بالذبائح فيها لم يثبت فيه نص من كتاب ولا سنة صحيحة ، ولا عرف ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم ، وعلى هذا فهو بدعة محدثة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ( 1 ) رواه البخاري ومسلم . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 270 ) .