المحقق الحلي

96

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ويشترط في المرسل شروط أربعة : الأول : أن يكون مسلما أو بحكمه كالصبي ، فلو أرسله المجوسي أو الوثني لم يحل أكل ما يقتله ، وإن أرسله اليهودي أو النصراني فيه خلاف أظهره أنه لا يحل . الثاني : أن يرسله للاصطياد فلو استرسل من نفسه لم يحل مقتوله ، نعم لو زجره عقيب الاسترسال فوقف ، ثم أغراه صحّ ، لأن الاسترسال انقطع بوقوفه ، وصار الإغراء إرسالا مستأنفا ، ولا كذلك لو استرسل فأغراه . الثالث : أن يسمي عند ارساله ، فلو ترك التسمية عمدا لم

--> ( 1 ) خلت بعض النسخ من كلمة « أربعة » ولا يختل المعنى بخلوها . ( 2 ) انظر الجواهر 36 / 27 .