المحقق الحلي

94

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

إلا ما يدرك ذكاته ، وكذا لو اصطاد ، بالبازي والعقاب والباشق ، وغير ذلك من جوارح الطير معلّما كان أو غير معلّم . ويجوز الإصطياد بالسيف والرمح والسهام وكل ما فيه نصل ، ولو أصاب معترضا فقتل حلّ ، ويؤكل ما قتله المعراض إذا خرق اللحم ، وكذا السهم الذي لا نصل فيه إذا كان حادا فخرق اللحم .

--> ( 1 ) أي من الصيد . ( 2 ) البازي : طير من الجوارح معروف وهو أنواع كثيرة وجمعه بزاة وأبواز وبواز وبيزان ، والعقاب - بضم العين - : طائر من الجوارح يطلق على الذكر والأنثى ، قوى المخالب ، وله منقار أعقف ، وجمعه عقبان ، والباشق : طائر من أصغر الجوارح وجمعه بواشق . ( 3 ) الاصطياد ، خ ل . ( 4 ) النصل : حديدة السهم والرمح . ( 5 ) أي عرضا . ( 6 ) ما قلته بالمعراض خ فيكون الضمير في « قتله » في المتن للمقتول وهنا للقاتل والمعراض للقاتل ، والمعراض : خشبة لا نصل فيها إلا انها محددة الرأس تقيلة الوسط .