المحقق الحلي

84

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

عشر شهرا والشهر إمّا عدة بين هلالين ، أو ثلاثون يوما ، ولو صام شوّالا وكان ناقصا أتمّه بيوم بدلا عن العيد ، وقيل : بيومين وهو حسن ، وكذا لو كان بمنى في أيام التشريق فصام ذا الحجة قضى العيد وأيام التشريق ، ولو كان ناقصا ، قضى خمسة أيام ، ولو صام سنة واحدة أتمها بشهر ويومين بدلا عن شهر رمضان وعن العيدين ، ولم ينقطع التتابع بذلك لأنه لا يمكن الاحتراز منه ، ولو كان بمنى قضى أيام التشريق أيضا ولو نذر صوم شهر

--> ( 1 ) اي شوال . ( 2 ) هذا القول حكاه في الجواهر ولم يذكر القائل . ( 3 ) لخروج شهر شوال عن الهلالي إلى العددي لانكساره بيوم العيد . ( 4 ) الجواهر 35 / 439 . ( 5 ) الضمير إلى منى .