المحقق الحلي

82

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وأما اللواحق : فمسائل : الأولى : يلزم بمخالفة النّذر المنعقد كفّارة يمين ، وقيل كفارة من أفطر في شهر رمضان ، والأول أشهر ، وإنما تلزم الكفارة إذا خالف عامدا ، مختارا . الثانية : إذا نذر صوم سنة معيّنة وجب صومها أجمع ، إلا العيدين وأيام التشريق إن كان بمنى ، ولا تصام هذه الأيام ولا تقضى ، ولو كان بغير منى لزمه صيام أيام التشريق ، فلو أفطر عامدا - لغير عذر - في شيء من أيام السنة ، قضاه وبنى إن لم يشترط التتابع وكفّر ، ولو شرط ، استأنف ، وقال بعض

--> ( 1 ) تقدم بيان ذلك في أبواب الكفارات من كتاب الايلاء .