المحقق الحلي

79

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

مسائل الهدي إذا نذر أن يهدي بدنة انصرف الإطلاق إلى الكعبة ، لأنه الاستعمال الظاهر في عرف الشرع ، ولو نوى بمنى لزم ، ولو نذر الهدي إلى غير الموضعين ، لم ينعقد لأنه ليس طاعة ، ولو نذر أن يهدي واقتصر انصرف الإطلاق في المهدى إلى النعم وله أن يهدي أقل ما يسمى من النعم هديا ، وقيل : كان له أن يهدي ولو

--> ( 1 ) الشائع ، ح ل . ( 2 ) المراد بالموضعين مكة ومنى . ( 3 ) انظر الجواهر 35 / 425 . ( 4 ) القول للشيخ في المبسوط ( انظر المسالك 2 / 213 ) .