المحقق الحلي

7

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الجزء السادس كتاب الجعالة والنظر في الايجاب ، والاحكام واللواحق أما الايجاب : فهو أن يقول : من ردّ عبدي ، أو ضالّتي ، أو فعل كذا ، فله كذا ، ولا يفتقر إلى قبول ، ويصح على كل عمل مقصود محلّل ، ويجوز أن يكون العمل مجهولا لأنه عقد جائز كالمضاربة .

--> ( 1 ) الجعالة - بتثليث الجيم وكسرها أشهر - وهي - لغة - : ما يجعل للانسان على شيء يفعله ، وشرعا كلّ لفظ دال على الاذن في الفعل بعوض . ( 2 ) اقتصر على ذكر الايجاب دون القبول لعدم الحاجة إليه كما ذكر فيما بعد لأنها من الايقاعات وليست من العقود على أرجح الأقوال انظر في ذلك الجواهر 35 / 189 فما بعدها .