المحقق الحلي

67

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

النذر مطلقا أعاد ماشيا ، وإن كان معينا بسنة لزمه كفارة خلف النذر ، والأول مروي ، ولو عجز الناذر عن المشي حجّ راكبا ، وهل يجب عليه سياق بدنة ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا يجب بل يستحب وهو الأشبه . ويحنث لو نذر أن يحج راكبا فمشى ، ويقف ناذر المشي في السفينة لأنه أقرب إلى شبه الماشي ، والوجه الاستحباب ، لأن المشي يسقط هنا عادة . ويسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء .

--> ( 1 ) القول للمتأخرين من الفقهاء كما في الجواهر 35 / 386 . ( 2 ) تقدّمت كل هذه المسائل في كتاب الحج عند القول في شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد .