المحقق الحلي

64

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

نذر المملوك على إذن المالك ، فلو بادر لم ينعقد وإن تحرّر لأنه وقع فاسدا ، وإن أجاز المالك ، ففي صحته تردّد ، أشبهه اللزوم . ويشترط فيه القصد ، فلا يصح من المكره ، ولا السكران ، ولا الغضبان الذي لا قصد له . وأما الصيغة : فهي برّ ، أو زجر ، أو تبرّع . فالبر : قد يكون شكرا للنعمة كقوله : إن أعطيت مالا أو ولدا أو قدم المسافر فلله عليّ كذا ، وقد يكون دفعا لبليّة كقوله : إن بريء المريض أو تخطّاني المكروه فلله عليّ كذا . والزجر : أن يقول : إن فعلت كذا فلله عليّ كذا ، أو إن لم أفعل كذا فلله علي كذا .

--> ( 1 ) اي النذر . ( 2 ) يسمى هذا النذر نذر مجازاة .