المحقق الحلي

59

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

السابعة : إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رقّ ففرضه الصوم في الكفارات مخيّرها ومرتبها ، ولو كفّر بغيره من عتق أو كسوة أو إطعام فإن كان بغير اذن المولى لم يجزه ، وإن أذن أجزأه ، وقيل : لا يجزيه ، لأنه لا يملك بالتمليك والأول أصحّ ، وكذا لو أعتق عنه المولى بإذنه . الثامنة : لا ينعقد يمين العبد بغير إذن المولى ، ولا يلزمه

--> ( 1 ) قد تقدّم القول بملكه وعدمه في أوائل كتاب الزكاة فراجعه إن شئت . ( 2 ) أي بغير الصوم . ( 3 ) انظر السرائر ص 360 وعلّل ذلك بأنه كفّر بغير ما وجب عليه . ( 4 ) بناء على إحالة ملكه فإنه لا يملك حتّى ولو ملّك . ( 5 ) يعني الأجزاء لأن المانع من الأجزاء عدم القدرة وقد حصلت بأذن المولى ويكون من باب التبرع بالكفارة عن المعسر . ( 6 ) يرى بعضهم أنّ « عنه » محرفة من « عن » فيكون المراد لو اعتق عن مولاه بأذنه صحّ فإنه بعد أن ذكر حكم تكفير المملوك عن نفسه بالعتق ذكر حكم عتقه عن مولاه هنا استطرادا ، وقد تقدمت هذه المسألة في مسائل أحكام المكاتبة .