المحقق الحلي
37
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
فهو حقيقة في تحريم الماء ، وهل يتعدّى إلى الطعام ؟ قيل : نعم عرفا ، وقيل : لا تمسكا بالحقيقة . المطلب الثالث : في المسائل المختصة بالبيت والدار : المسألة الأولى : إذا حلف على فعل ، فهو يحنث بابتدائه ، ولا يحنث باستدامته إلّا أن يكون الفعل ينسب إلى المدّة كما ينسب إلى الابتداء ، فإذا قال : لا آجرت هذه الدار ، أو لا بعتها ، أو
--> ( 1 ) القولان حكاهما الشيخ في المبسوط 6 / 215 والمسألة المفروضة في جواب من ذكر أياديه على الحالف ومنه عليه فيها والذي قال بالتعدي فلعله من باب مفهوم الموافقة نحو قوله تعالى : فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ سورة الإسراء : 33 ، والذي قال بعدم التعدي فلأن الماء والطعام حقيقتان لا تتعلق إحداهما بالأخرى ، وإلى ذلك مال الشيخ رحمه اللّه وقواه . ( 2 ) الجواهر 35 / 300 . ( 3 ) اي مصداق اليمين . ( 4 ) الاستدامة : الاستمرار .