المحقق الحلي
286
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة وهي التي لا تفتقر إلى إظهار كالملح والنفط والقار ، لا تملك بالإحياء ولا يختص بها الحجر ، وفي جواز إقطاع السلطان المعادن والمياه ، تردّد . وكذا في اختصاص المقطع بها ، ومن سبق إليها فله أخذ حاجته . ولو تسابق اثنان فالسابق أولى ، ولو توافيا
--> ( 1 ) المعادن جمع معدن وقد مرّ اشتقاقها والكلام عليها في الفصل الأول من كتاب الخمس . ( 2 ) بمعنى أن إخراجها لا يحتاج إلى مؤنة . ( 3 ) يعني ما نزّ من النفظ والقار على وجه الأرض في الزمن السابق فيؤخذ بلا كلفة لا كما يستخرج في هذه الأيام . ( 4 ) التردّد من عموم ولايته ، ومن أن الناس فيه شرع سواء وهذا أيضا منشأ التردّد الذي بعده .