المحقق الحلي
273
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الثاني : أن لا يكون حريما لعامر كالطريق ، والشرب ، وحريم البئر ، والعين ، والحائط . وحد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة ، خمس أذرع ، وقيل : سبع أذرع ، فالثاني يتباعد هذا المقدار . وحريم الشرب بمقدار مطرح ترابه ، والمجاز على حافتيه ، ولو كان النهر في ملك الغير فادّعى الحريم قضي به له مع يمينه ،
--> ( 1 ) حريم العامر هو كلّ ما يتعلق بمصير العامر كالطريق والشرب ومسيل ماء العامر ، ومطرح قمامته ، وملقى ترابه وآلاته ، أو لمصالح القرية كمتربها ، ومرعى ماشيتها ، ومحتطبها ومسيل مياهها . ( 2 ) الحائط هنا : البستان . ( 3 ) يعني يلزم المحيي للأرض المجاورة له التباعد عنه بهذا المقدار ، والطريق المبتكر المحدث . ( 4 ) القول للشيخ وجماعة من العلماء ( الجواهر 38 / 38 ) .