المحقق الحلي

271

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

والأرض المفتوحة عنوة ، للمسلمين قاطبة ، لا يملك أحد رقبتها ، ولا يصح بيعها ولا رهنها ، ولو ماتت لم يصح إحياؤها ، لأن المالك لها معروف ، وهو المسلمون قاطبة ، وما كان منها مواتا في وقت الفتح فهو للإمام عليه السّلام ، وكذا كلّ أرض لم يجر عليها ملك لمسلم ، وكلّ أرض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده ، وإن لم يكن لها مالك معروف معين فهي للإمام ، ولا يجوز احياؤها إلا بإذنه ، فلو بادر مبادر فأحياها من دون إذنه لم

--> ( 1 ) أي المفتوحة بالقوة والحرب وقد مرّ الكلام عليها مفصلا في أحكام الغنيمة من كتاب الجهاد . ( 2 ) قاطبة : جميعا ، وهم اسم يدل على العموم . ( 3 ) انظر الجواهر 38 / 7 . ( 4 ) موت ، خ ل . ورفعها لأنها اسم . ( 5 ) مسلم ، خ ل . ( 6 ) أي للمسلم المالك .