المحقق الحلي
265
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الايداع لأنها انفردت بالملك ، ويكاتب المودع فإن صدّق قضي ببيّنته وسقطت الشفعة ، وإن أنكر قضي ببيّنة الشفيع ، ولو شهدت بيّنة الشفيع أن البائع باع ما هو ملكه ، وشهدت بيّنة الايداع مطلقا قضي ببيّنة الشفيع ولم يراسل المودع ، لأنه لا معنى للمراسلة هنا . الخامسة : إذا تصادق البائع والمشتري أن الثمن غصب وانكر الشفيع ، فالقول قوله ولا يمين عليه ، إلّا أن يدّعي عليه العلم .
--> ( 1 ) الجواهر 37 / 479 . ( 2 ) اي صدّق أحدهما الآخر .