المحقق الحلي
263
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الثالثة : إذا ادّعى أن شريكه ابتاع بعده فأنكر فالقول قول المنكر مع يمينه ، فإن حلف انه لا يستحق عليه شفعة جاز ، ولا يكلف اليمين بأنه لم يشتر بعده ، ولو قال كلّ منهما : أنا أسبق فلي الشفعة فكلّ منهما مدّع ، ومع عدم البينة يحلف كلّ واحد منهما لصاحبه ، ويثبت الدار بينهما ، ولو كان لأحدهما بيّنة بالشراء مطلقا لم يحكم بها إذ لا فائدة فيها ، ولو شهدت لأحدهما بالتقدّم على صاحبه قضي بها ، ولو كان لهما بيّنتان بالابتياع مطلقا ، أو في تاريخ واحد فلا ترجيح ، ولو شهدت بيّنة كلّ واحد منهما
--> ( 1 ) اي على وجه يستحق به الشفعة عليه . ( 2 ) الجواهر 37 / 461 .