المحقق الحلي
261
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
المقصد الخامس في التنازع ، وفيه مسائل : الأولى : إذا اختلفا في الثمن ولا بيّنة فالقول قول المشتري مع يمينه ، لأنه الذي ينتزع الشيء من يده ، وإن أقام أحدهما بينة قضي له ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما ، ولو أقام كل واحد منهما بينة حكم ببيّنة المشتري ، وفيه احتمال للقضاء ببيّنة الشفيع لأنه الخارج ، ولو كان الاختلاف بين المتبايعين ، ولأحدهما بيّنة حكم بها ، ولو كان لكل منهما بينة ، قال الشيخ : الحكم فيها
--> ( 1 ) اي الشفيع والمشتري . ( 2 ) عن البيع والشراء .