المحقق الحلي
25
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الثاني : في الحالف ويعتبر فيه : البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد . فلا ينعقد : يمين الصغير ، والمجنون ، ولا المكره ، ولا السكران ، ولا الغضبان إلا أن يملك نفسه . وينعقد اليمين بالقصد ، وتصح اليمين من الكافر ، كما تصح من المسلم . وقال في الخلاف : لا تصح ، وفي صحة التكفير منه ، تردد ، منشأه الالتفات إلى اعتبار نية القربة .
--> ( 1 ) في الحالف . ( 2 ) والمجنون ولا المكره ، خ ل ، ولا يختلف المعنى ( انظر الوسائل كتاب الايمان ب 16 ح 1 ) . ( 3 ) الخلاف 3 / 207 ، ولكنه في المبسوط 6 / 194 حكم بصحة اليمين منه في حال كفره ولم يحكم بصحة الكفارة . ( 4 ) منشأ التردّد مما ذكر في المتن ومن عموم وجوب الكفارة مع الحنث .