المحقق الحلي

233

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

شيئا على نفسه ، وقيل : يكون بينهما ، ولعله أقرب . الثامن : لو باع اثنان من ثلاثة صفقة فللشفيع أخذ الجميع ، وأن يأخذ من اثنين ومن واحد ، لأن هذه الصفقة بمنزلة عقود متعدّدة ، ولو كان البائع واحدا من اثنين كان له أن يأخذ منهما ومن أحدهما ، ولو باع اثنان من اثنين كان ذلك بمنزلة عقود أربعة ، فللشفيع أن يأخذ الكل ، وأن يعفو ، وأن يأخذ الربع أو النصف أو ثلاثة الأرباع ، وليس لبعضهم مع الشفيع شفعة

--> ( 1 ) الجواهر 37 / 316 . ( 2 ) اي الشفيع . ( 3 ) اي الأول والثاني . ( 4 ) الجواهر 37 / 316 .