المحقق الحلي

230

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

فللآخرين أخذ المبيع ، ولو اقتصرا في الأخذ على حقهما لم يكن لهما لأن الشفعة لإزالة الضرر ، وبأخذ البعض يتأكد ، ولو كان الشفعاء غيبا فالشفعة لهم ، فإذا حضر واحد وطالب فأما أن يأخذ الجميع أو يترك ، لأنه لا شفيع الآن غيره ، ولو حضر آخر أخذ من الآخر النصف أو ترك ، فإن حضر الثالث أخذ الثلث أو ترك ، وإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك . الثاني : لو امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة ، وكان للغائب أخذ الجميع ، وكذا لو امتنع ثلاثة أو عفوا كانت الشفعة بأجمعها للرابع إن شاء .

--> ( 1 ) الجواهر 37 / 305 .