المحقق الحلي

222

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

اجماعا ، وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والآلات والسفن والحيوان ؟ قيل : نعم ، دفعا لكلفة القسمة ، واستنادا إلى رواية يونس عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وقيل : لا ، اقتصارا في التسلّط على مال المسلم بموضع الإجماع ، واستضعافا للرواية المشار إليها ، وهو أشبه . أما الشجر والنخل والابنية فتثبت فيه الشفعة تبعا للأرض ،

--> - وأعراص ، وهي كل بقعة من الأرض لا بناء فيها ، كأنها سميت بعرصة الدار وهي ساحتها سميت بذلك لاعتراص الصبيان فيها اي لعبهم ومرحهم . ( 1 ) القائل الإسكافي والشيخان في المقنعة والنهاية والاستبصار والصدوقان والمرتضى وأبو صلاح وابن البراج وابنا زهرة وإدريس ( الجواهر 37 / 241 ) . ( 2 ) الوسائل ، كتاب الشفعة ب 7 ح 2 . ( 3 ) موضع الاجماع هو الثوابت دون ما ينقل . ( 4 ) التثنية في الضمير للشجر بما فيه النخل والابنية . ( 5 ) وهما الاقتصار على المتيقن وهي تبعيتهما للأرض التي لا كلام في أنها من مواضع الشفعة ، وانتفاء ثبوت الشفعة لأن ثبوتها تابع للأرض ولا أرض هنا .