المحقق الحلي

22

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الاستثناء وفيه رواية مهجورة . ويشترط في الاستثناء النطق ، ولا تكفي النية . ولو قال : لا أدخل الدار إن شاء زيد ، فقد علّق اليمين على مشيئته . فإن قال : شئت ، انعقدت اليمين ، وان قال : لم أشأ ، لم تنعقد . ولو جهل حاله ، إما بموت أو غيبة ، لم ينعقد اليمين لفوات الشرط ، ولو قال : لأدخلن الدار إلا أن يشاء زيد ، فقد عقد اليمين ، وجعل الاستثناء مشيئة زيد . فإن قال : زيد ، قد شئت ألا تدخل ، وقفت اليمين لان الاستثناء من الإثبات نفي .

--> ( 1 ) يعني في التراخي بالمشيئة رواية بل روايات مفادها إذا نسي أن يستثني إذا حلف استثني متى شاء ، وكلّها لا صراحة فيها في التأثير مع التأخير ، أو محمولة على التعليق بالمشيئة نيّة ولكن نسي التلفظ بها ( انظر الوسائل كتاب الايمان ب 29 ح 1 - 7 ) . ( 2 ) لا ادخل الدار خ ل . ( 3 ) أي مشيئة زيد . ( 4 ) أي حال ما يشاء زيد .