المحقق الحلي
217
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
موته ، وقال المالك : بعد موته فالقول قول المالك مع يمينه ، وقال في الخلاف : ولو عملنا في هذه بالقرعة كان جائزا . الخامسة : إذا اختلفا في تلف المغصوب ، فالقول قول الغاصب مع يمينه ، فإذا حلف طالبه المالك بالقيمة لتعذر العين . السادسة : إذا اختلفا فيما على العبد ، من ثوب أو خاتم ، فالقول قول الغاصب مع يمينه ، لأن يده على الجميع .
--> ( 1 ) في بعض النسخ لفظة « إليك » من أصل الكتاب . ( 2 ) الخلاف 2 / 104 . ( 3 ) اي المالك والغاصب . ( 4 ) الجواهر 37 / 236 .