المحقق الحلي
206
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
وقيل في هذه : له مطالبة أيهما شاء ، لكن لو طالب المشتري رجع على البائع ، ولو طالب البائع لم يرجع على المشتري ، وفيه احتمال آخر ، أما ما حصل للمشتري في مقابلته نفع ، كسكنى الدار وثمرة الشجرة والصوف واللبن ، فقد قيل : يضمنه الغاصب لا غير ، لأنه سبب الإتلاف ، ومباشرة المشتري مع الغرور ضعيفة ، فيكون السبب أقوى كما لو غصب طعاما وأطعمه المالك ، وقيل : له إلزام أيّهما شاء ، أما الغاصب فلمكان
--> ( 1 ) الجواهر 37 / 182 . ( 2 ) الغاصب أو المشتري . ( 3 ) انظر الجواهر 37 / 182 . ( 4 ) انظر التنقيح الرائع 4 / 75 . ( 5 ) القول للشيخ وابن إدريس كما في الجواهر 37 / 182 .