المحقق الحلي
202
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
تسليم العين ، وقيل : يكون شريكا في فضل الجودة ويضمن المثل في فضل الرداءة ، إلّا أن يرضى المالك بأخذ العين ، أما لو خلطه بغير جنسه لكان مستهلكا ، وضمن المثل . الثالثة : فوائد المغصوب مضمونة بالغصب ، وهي مملوكة للمغصوب منه وإن تجدّدت في يد الغاصب ، أعيانا كانت كاللبن والشعر والوبر والثمر ، أو منافع كسكنى الدار وركوب الدابة ، وكذا منفعة كل ما له أجرة بالعادة ، ولو سمنت الدابة في يد الغاصب ، أو تعلّم المملوك صنعة أو علما فزادت قيمته ضمن الغاصب تلك الزيادة ، فلو هزلت أو نسي الصنعة ، أو ما علمه
--> ( 1 ) أي فوائد المغصوب .