المحقق الحلي

194

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وفيه تردّد ينشأ من الاقتصار بالعتق في التمثيل على مباشرة المولى . وكل جناية ديتها مقدرة في الحر ، فهي مقدرة في المملوك بحساب قيمته . وما ليست بمقدرة في الحر ففيها الحكومة ، ولو قيل : يلزم الغاصب أكثر الأمرين من المقدّر والأرش ، كان حسنا . أما لو استغرقت ديته قيمته ، قال الشيخ : كان المالك مخيرا بين تسليمه وأخذ القيمة وبين إمساكه ولا شيء له ، تسوية

--> ( 1 ) هي مرسل ابن محبوب عن الصادق عليه السّلام ( الوسائل كتاب العتق ب 22 ح 1 ) . ( 2 ) المراد بالحكومة أن كل مورد من الجنايات لا مقدر فيه شرعا فالمرجع فيه نظر الحاكم حيث أن حقّ المسلم لا يذهب هدرا . ( 3 ) الجواهر 37 / 121 . ( 4 ) كما سيأتي بيانه في مبحث الجناية على الأطراف من كتاب الديات إن شاء اللّه تعالى . ( 5 ) انظر المبسوط 3 / 64 والخلاف 2 / 99 .