المحقق الحلي
188
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
تعسّر ، كالخشبة تستدخل في البناء أو اللوح في السفينة ، ولا يلزم المالك أخذ القيمة ، وكذا لو مزجه مزجا يشق تميزه ، كمزج الحنطة بالشعير ، أو الدخن بالذرة ، كلّف تميزه واعادته . ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة فإن أمكن نزعها ألزم ذلك ، وضمن ما يحدث من نقص ، ولو خشي تلفها بانتزاعها لضعفها ضمن القيمة ، وكذا لو خاط بها جرح حيوان له حرمة ، لم ينتزع إلا مع الأمن عليه تلفا وشينا وضمنها . ولو حدث في المغصوب عيب ، مثل تسويس التمر أو تخريق
--> ( 1 ) تستدخل ، خ ل . ( 2 ) و ، خ ل . ( 3 ) كلّف ، خ ل . ( 4 ) اي بالخيوط المغصوبة . ( 5 ) الشّين : ضد الزين ، والمراد هنا العيب .