المحقق الحلي
186
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
المجنون فأبق ضمن لأنه فعل يقصد به الإتلاف ، وكذا لو فتح قفصا عن طائر فطار مبادرا أو بعد مكث ، ولا كذا لو فتح بابا على مال فسرق ، أو أزال قيدا عن عبد عاقل فأبق ، لأن التلف بالمباشرة لا بالسبب ، وكذا لو دلّ السراق ، ولو أزال وكاء الظرف ، فسال ما فيه ، ضمن إذا لم يكن يحبسه إلّا الوكاء ، وكذا لو سال منه ما ألان الأرض تحته فاندفع ما فيه ضمن ، لأن فعله سبب مستقل بالإتلاف ، أمّا لو فتح رأس الظرف فقلبته
--> ( 1 ) أي طار بعد فتح القفص مباشرة ، وأشار بقوله : « مبادرا » إلى خلاف بعض الشافعية حيث حكم بالضمان في الأول دون الثاني لبعض الوجوه الاعتبارية ( انظر الجواهر 37 / 68 ) . ( 2 ) المكث - بضم الميم وكسرها أيضا الثلبث والانتظار ، والمراد أنه طار بعد مدّة من فتح القفص . ( 3 ) ولا كذا ، خ ل . ( 4 ) السارق ، خ ل . ( 5 ) الوكاء - بالكسر - : ما يشدّ به رأس القربة .