المحقق الحلي
18
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
والثاني : كقولنا : واللّه ، والرحمن ، والأول الذي ليس قبله شيء . والثالث : كقولنا : والربّ ، والخالق ، والباريء ، والرازق . وكل ذلك ينعقد به اليمين مع القصد . ولا تنعقد بما لا ينصرف إطلاقه إليه ، كالموجود والحيّ والسميع والبصير ولو نوى بها الحلف لأنها مشتركة فلم يكن لها حرمة القسم ، ولو قال : وقدرة اللّه ، وعلم اللّه ، فان قصد المعاني الموجبة للحال لم ينعقد اليمين ، وإن قصد كونه قادرا عالما
--> ( 1 ) وهو القسم بأسمائه التي لا يشركه فيها غيره . ( 2 ) وهو القسم بما يمكن مشاركة غيره فيها . ( 3 ) أي من الأقسام الثلاثة . ( 4 ) الجواهر 35 / 234 .