المحقق الحلي

179

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

كتاب الغصب والنظر في السبب والحكم واللواحق : أما الأول : فالغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا ولا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده ، فلو منع غيره من إمساك دابته المرسلة فتلفت لم يضمن ، وكذا لو منعه من القعود على بساطه ، أو منعه من بيع متاعه ، فنقصت قيمته السوقية ، أو تلفت عينه ، أما لو قعد على بساط غيره ، أو ركب دابته ، ضمن .

--> ( 1 ) الاستقلال : التفرّد بالشيء . ( 2 ) يصحّ هنا بمعنى يكون .