المحقق الحلي
157
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
القسم الخامس في المائعات والمحرم منها خمسة : الأول : الخمر ، وكل مسكر كالنبيذ ، والبتع ، والفضيخ ، والنقيع ، والمزر ، والفقاع ، قليله وكثيره ، ويحرم العصير إذا غلى سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار ، ولا يحل حتى يذهب ثلثاه ، أو ينقلب خلا ، وما مزج بها أو بأحدها ، أو ما وقعت فيه من المائعات .
--> ( 1 ) البتع - بكسر الباء وفتحها أيضا واسكان المثناة الفوقية - : شراب يتخذ من العسل ، والفضيخ : شراب يتخذ من التمر ، والنقيع : شراب يتّخذ من الزبيب ، ومزر - بكسر الميم وسكون الزاي - : نبيذ متخذ من الذّرة والشعير ، والفقّاع - كرّمان - شراب متخذ من الشعير ، وقد تقدم في بحث النجاسات من كتاب الطهارة . ( 2 ) أي ما مزج من الأشربة الحلّال بأحد الأشربة المذكورة .