المحقق الحلي

151

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

القسم الرابع في الجامدات ولا حصر للمحلّل منها ، فلنضبط المحرّم ، وقد سلف منه شطر في كتاب المكاسب . ونذكر هنا خمسة أنواع : الأول : الميتات وهي محرّمة إجماعا ، نعم قد يحل منها ما لا تحله الحياة ، فلا يصدق عليه الموت ، وهو الصوف والشعر والوبر والريش ، وهل يعتبر فيها الجز ؟ الوجه أنها إن جزّت فهي طاهرة ، وإن استلّت غسل منها موضع الاتصال ، وقيل : لا يحل منها ما

--> ( 1 ) الضمير للمحرم . ( 2 ) يعني كتاب التجارة . ( 3 ) يقصد بحلية بعض ما سيذكره جواز استعمال لا أكله وذكره في كتاب الأطعمة والأشربة استطرادا .