المحقق الحلي

148

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

حرام ، وما له أحدها فهو حلال ، ما لم ينص على تحريمه . الرابع : ما يتناوله التحريم عينا كالخشّاف والطاووس ، ويكره : الهدهد ، وفي الخطّاف روايتان ، والكراهية أشبه ، وتكره الفاختة والقبّرة والحبارى ، وأغلظ منه كراهية الصرد والصوّام ، والشقرّاق ، وإن لم يحرم ، ولا بأس بالحمام كلّه ، كالقماري

--> ( 1 ) الصّيصية - بكسر الصادين وسكون الياء الأولى وفتح الثانية مخففة - وجمعها صياصي . ( 2 ) كالخفّاش ، خ ل ، والمعنى واحد . ( 3 ) ينظر المسالك 2 / 240 في الترجيح بين الروايتين وسبب ميل المصنف إلى القول بالكراهة . ( 4 ) القبّرة - بضم القاف وتشديد الباء - بغير نون واثباتها خطأ . ( 5 ) الحبارى - بضم الحاء - وجمعه وحباريات : طائر أكبر من الدجاج وأطول عنقا يضرب به المثل في البلاهة فيقال : « أبله من الحبارى » لأنها إذا غيّرت عشها نسيته وحضنت عشّ غيرها . ( 6 ) الصّرد وجمعه صردان : طائر ضخم الرأس ، أبيض البطن أخضر الظهر يصطاد صغار الطير ، والصّوام - بضم الصاد - : طائر أغبر اللون طويل الرقبة ، أكثر ما يبيت في النخل ، والشقراق - بفتح الشين وبكسرها - : طائر أكبر من الحمام ، ويسمى : الشقرق أيضا ولونه أخضر وجناحه مشبع بسواد .