المحقق الحلي
138
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
ولو وجد في جوف سمكة أخرى حلّت إن كانت من جنس ما يحل ، وإلّا فهي حرام ، وبهذا روايتان ، طريق أحداهما السكوني ، والأخرى مرسلة ، ومن المتأخرين من منع ، استنادا إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية ، وربما كانت الرواية أرجح ، استصحابا لحال الحياة . ولو وجدت في جوف حيّة سمكة أكلت إن لم تكن تسلّخت ،
--> ( 1 ) ظاهر المصنف رحمه اللّه الحل وان لم يعلم بحياتها عند أخذ الأولى . ( 2 ) أشار بقوله : « وبهذا » إلى الحلّ ، الأولى رواية السكوني - وهو عامّي كما يظهر من حاله في كتب الرجال - عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهما السّلام ( انظر الوسائل ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ب 36 ح 2 ) والمرسلة رواية أبان - وهو من أصحاب الإجماع - عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السّلام ( انظر الوسائل ، الباب المتقدمة آنفا ح 1 ) وكلاهما يدلان على الحل ان كانت ممّا يحل . ( 3 ) يشير إلى ابن إدريس رحمه اللّه حيث منع من هذا الاطلاق وشرط أن تخرج من بطنها وفيها حياة ( السرائر ص 366 ) . ( 4 ) الظاهر من كلامه المنع من أكلها لو تسلخت حتى لو كانت تضطرب دفعا للضرر .