المحقق الحلي
119
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الثاني : فيما تقع عليه الذكاة ، وهي تقع على كلّ حيوان مأكول ، بمعنى أنه يكون طاهرا بعد الذبح ، ولا تقع على حيوان نجس العين كالكلب والخنزير ، بمعنى أنه يكون باقيا على نجاسته بعد الذبح ، وما خرج عن القسمين فهو أربعة أقسام : الأول : المسوخ ولا تقع عليها الذكاة ، كالفيل والدب والقرد ، وقال المرتضى رحمه اللّه : تقع . الثاني : الحشرات كالفأرة وابن عرس والضب ، وفي وقوع
--> ( 1 ) الجواهر 36 / 197 ، هذا وقد تقدم الكلام حول المسوخ في الركن الرابع من أركان كتاب الطهارة . ( 2 ) لاحظ الانتصار ص 13 والمعتبر ص 148 .