المحقق الحلي

107

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

النهي ولو كان منفصلا . وأما الكيفية فالواجب قطع الأعضاء الأربعة : المريّ وهو مجرى الطعام ، والحلقوم وهو مجرى النفس ، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم ، ولا يجزي قطع بعضها مع الامكان ، هذا في قول مشهور ، وفي الرواية : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم ، فلا بأس . ويكفي في المنحور ، طعنه في ثغرة النحر وهي وهدة اللبّة .

--> ( 1 ) القول للإسكافي والشيخ وابن زهرة ( نفس المصدر ) . ( 2 ) المريء بتشديد الياء أو همز الأخيرة . ( 3 ) الحلقوم : الحلق . ( 4 ) الجواهر 36 / 105 . ( 5 ) هي رواية الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ومن جملتها ما في المتن ( انظر الوسائل ، كتاب الصيد والذباحة ب 2 ح 3 ) . ( 6 ) الوهدة بوزن وردة : الموضع المنخفض ، واللبّة بوزن حبّة : المنحر .