المحقق الحلي

101

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

والصيد الذي يحل بقتل الكلب له أو الآلة في غير موضع الذكاة هو كل ما كان ممتنعا ، وحشيا كان أو إنسيا ، وكذلك ما يصول من البهائم ، أو يتردى في بئر وشبهها ، ويتعذر ذبحه أو نحره فإنه يكفي عقرها في استباحتها ، ولا يختص العقر - حينئذ - بموضع من جسدها . ولو رمى فرخا لم ينهض فقتل ، لم يحل ، وكذا لو رمى طائرا وفرخا لم ينهض فقتلهما حلّ الطائر دون الفرخ ، ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل ادراكه لم يحرم .

--> ( 1 ) الجواهر 36 / 48 . ( 2 ) « استباحتها » فيكون الضمير للبهائم ، وعلى ما في المتن يكون « استباحته » صلة الموصول وعائده . ( 3 ) الجواهر 35 / 55 . ( 4 ) تقاطعت اشتركت في تقطيعه .