المحقق الحلي
95
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
بوضعه له ، وللثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه ، وإن كان هناك ما يدل على أنه للثاني اعتدت بوضعه له ، وأكملت عدة للأول بعد الوضع ، فلو كان ما يدل على انتفائه عنهما ، أتمت بعد وضعه عدة للأول ، واستأنفت عدة للأخير ، ولو احتمل أن يكون منهما قبل : يقرع بينهما ، ويكون الوضع عدة لمن يلحق به ، وفيه اشكال ، ينشأ من كونها فراشا للثاني بوطء الشبهة فيكون أحق به . الخامسة : تعتد زوجة الحاضر ، من حين الطلاق أو
--> ( 1 ) أي الحمل . ( 2 ) أي الحمل .