المحقق الحلي
90
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
بمستحقها من أجرة المثل ، والأول أشبه ، أما لو حجر عليه ثم طلق كانت أسوة مع الغرماء ، إذ لا مزية لها . الرابع : لو طلقها في مسكن لغيره استحقت السكنى في ذمته ، فإن كان له غرماء ضربت مع الغرماء بأجرة مثل سكناها ، فإن كانت معتدة بالأشهر فالقدر معلوم ، وإن كانت معتدة بالأقراء أو بالحمل ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقل الحمل أو أقل الأقراء ، فإن اتفق ، وإلا أخذت نصيب الزائد ، وكذا لو فسد الحمل قبل أقل المدة رجع عليها بالتفاوت .
--> ( 1 ) ظاهر الجواهر أن القائل غير معروف . ( 2 ) كانت ، خ ل . ( 3 ) المسالك 2 / 52 .