المحقق الحلي
79
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
صحّ ، لأن العصمة باقية ، ولو اتفق بعد العدة لم يقع لانقطاع العصمة . الرابع : إذا أتت بولد بعد مضي ستة أشهر من دخول الثاني لحق به ، ولو ادعاه الأول ، وذكر أنه وطئها سرا ، لم يلتفت إلى دعواه . وقال الشيخ : يقرع بينهما وهو بعيد . الخامس : لا يرثها الزوج ، لو ماتت بعد العدة ، وكذا لا
--> ( 1 ) أي العدّة ( انظر الجواهر 32 / 302 ) . ( 2 ) أي بالثاني . ( 3 ) كأن يقول : قدمت عليها في هذه المدّة وواقعتها ولم يعلم بذلك أحد غيرها . ( 4 ) أي القول بالقرعة ، وانظر تحرير المسألة في المسالك 2 / 43 . ( 5 ) الجواهر 32 / 303 .