المحقق الحلي
77
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
صبرت فلا بحث وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها أربع سنين وفحص عنه ، فإن عرف خبره صبرت ، وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال ، وإن لم يعرف خبره ، أمرها بالإعتداد عدة الوفاة ، ثم تحلّ للأزواج ، فلو جاء زوجها وقد خرجت من العدة وأنكحت فلا سبيل له عليها ، وإن جاء وهي في العدة فهو أملك بها ، وإن خرجت من العدة ولم تتزوج فيه روايتان ، أشهرهما أنه لا سبيل له عليها .
--> ( 1 ) أي أحق ، واللفظة في المتن مأخوذة من رواية . ( 2 ) يعني رواية سماعة قال : سألته عن المفقود فقال : « إن علمت أنّه في أرض فهي تنتظر له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه وإن لم تعلم أين هو من الأرض كلها ، ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الإمام فيأمرها أربع سنين فيطلب في الأرض فإن لم يجد له أثرا حتى تمضي أربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحلّ للأزواج فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدّتها فليس له عليها رجعة ، وإن قدم وهي في عدّتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها » ، ( الوسائل كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 44 ح 2 ) .