المحقق الحلي
71
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
بالأول ، ولم تنكح إلا بعد وضع الأخير ، والأشبه انها لا تبين إلا بوضع الجميع . ولو طلّق الحائل طلاقا رجعيا ، ثم مات في العدة استأنفت عدة الوفاة . ولو كان بائنا ، اقتصر على اتمام عدة الطلاق . فروع الأول : لو حملت من زنى ثم طلقها الزوج اعتدّت بالأشهر لا بالوضع ، ولو وطئت بشبهة ولحق الولد بالواطيء لبعد
--> ( 1 ) أي في الآية الكريمة : وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ سورة الطلاق : 4 . ( 2 ) الحائل : الخليّة من الحمل كما تقدم غير مرّة . ( 3 ) الجواهر 32 / 262 . ( 4 ) كأن يبلغها أن زوجها مات فتزوجت بغيره ثم تبيّن أنه حي .