المحقق الحلي

46

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

فكذلك وقيل : لا ترثه ، لأنه طلقها في حال لم يكن لها أهلية الإرث ، وكذا لو طلقها كتابية ثم أسلمت . الثاني : إذا ادّعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض ، وأنكر الوراث ، وزعم أن الطلاق في الصحة ، فالقول قوله لتساوي الاحتمالين ، وكون الأصل عدم الإرث إلا مع تحقق السبب . الثالث : لو طلق أربعا في مرضه وتزوج أربعا ودخل بهن ، ثم مات فيه ، كان الربع بينهن بالسوية ، ولو كان له ولد تساوين في الثمن .

--> ( 1 ) اي احتمال وقوعه في الصحّة واحتمال وقوعه في المرض . ( 2 ) اي في ذلك المرض .