المحقق الحلي

39

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

مسائل ست : الأولى : إذا طلقها فخرجت من العدة ، ثم نكحها مستأنفا ثم طلقها وتركها حتى قضت العدة ، ثم استأنف نكاحها ، ثم طلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره فإذا فارقها واعتدت جاز له مراجعتها ، ولا تحرم هذه في التاسعة ، ولا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة . الثانية : إذا طلق الحامل وراجعها جاز له أن يطأها ويطلقها في الثانية للعدة إجماعا ، وقيل : لا يجوز للسنّة ،

--> ( 1 ) قد مرّ في حواشي أوائل كتاب الطلاق أن هذا الطلاق يسمى بالطلاق السنّي بالمعنى الأخص وانه يختلف عن الطلاق العدّي في عدم التحريم المؤبد للمطلقة تسعا . ( 2 ) قد مرّ في المتن قريبا معنى طلاق العدّة . ( 3 ) القول للشيخ وابني البراج وحمزة ( انظر الجواهر 32 / 133 ) .